QANOONkom . Law منتدى قـــانون كــــوم
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
أهلاً وسهلا بك في منتدى قانونكم والذي يشمل جميع قوانين بلادنا العربية.

نتمنى دوام الصحة والعافية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

QANOONkom . Law منتدى قـــانون كــــوم
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
أهلاً وسهلا بك في منتدى قانونكم والذي يشمل جميع قوانين بلادنا العربية.

نتمنى دوام الصحة والعافية
QANOONkom . Law منتدى قـــانون كــــوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الآثار في جزر القمر

اذهب الى الأسفل

31032012

مُساهمة 

قانون الآثار في جزر القمر Empty قانون الآثار في جزر القمر




القانون المعتمد للآثار في جزر القمر
الذي صدر بتاريخ 27 يونيو لعام 1994 رقم: 1994

الفصل الأول: جميع الآثار التي يجب المحافظة عليها تتحدّد فيما يلي:

- الآثار المنقولة، والثابتة، والممتلكات العامة والخاصة التي لها فوائد تعود إلى المواطنين - من الناحية
التاريخية، والثقافية، والعلوم الأثرية، والمباني الأثرية التي تتماشى مع الدين الإسلامي، كلها تخضع لأحكام
قانون الآثار الذي سنتكلم عنه فيما بعد.

الفصل الثاني: يدخل ضمن هذا القانون المباني الأثرية التاريخية التي يجب أن تحافظ عليها الحكومة،
والأماكن الأثرية الطبيعية، والمساجد، ومباني السلاطين، والقلاع الأثرية، والأدوات المنقولة، والأعمدة
والمقابر، وغيرها التي لها صلة بالتاريخ القمري، وفائدة خاصة تعود إلى الوطن والمواطنين.
المستفيد من هذه الآثار

الفصل الثالث: المستفيد من هذه الآثار، هم المذكورون في هذا القانون.

الفصل الرابع: أصبحت ملكا للدولة الآثار المنقولة والثابتة، كالمباني الأثرية التاريخية والحكومية الموجودة
في جزر القمر.

الفصل الخامس: مالك المباني الأثرية تبقى لهم طبقا لما ينص عليه هذا القانون.

الفصل السادس: يمنع أصحاب الممتلكات الأثرية من التصرف الفردي، دون الحصول على تصريح من
الحكومة.

الفصل السابع: هذه الممتلكات الأثرية لا يجوز بيعها، وفي حالة إتلافها أو سرقة شيء منها يجب على
صاحبها إخطار المدير العام للمركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي بذلك لمدة أقصاها ثمانية أيام.
الفصل الثامن: الأثريات الحكومية لا يمكن المساس بها في أي حال من الأحوال.

الفصل التاسع: الممتلكات الخاصة المذكورة في الفصل ( 5) لا يمكن المساس بها دون أخذ إذن من وزير
التراث مع استشارة المدير العام للمركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي، وأعضاء لجنة الآثار.

الفصل العاشر: لا يمكن إعطاء أي أثر لأحد إ ّ لا الحكومة.

الفصل الحادي عشر: كل من يقتني أثرا من الآثار خلا ما ينص عليه الفصل الثامن، يصير هذا الاقتناء
ملغيا، ولا يحق له طلبه ولا التعويض عنه.

الفصل الثاني عشر: كل من يريد إجراء أي تعديل في المقتنيات الأثرية، يجب إشعار وزير الثقافة والتراث
بذلك خلال شهر.

الفصل الثالث عشر: المنافع التي تتبع الأشياء المرتبة أثرية.

الفصل الرابع عشر: المباني التاريخية - الأثريات المنقولة وغير المنقولة – يجب المحافظة عليها، لأنّ لها
فوائد عامة في التاريخ، والعلوم الأثرية والثقافية، والدين طبقا للفصل الأول من هذا القانون.

الفصل الخامس عشر: ترتيب المباني الأثرية التاريخية تدخل ضمن تصريحات وزير الثقافة بعد استشارة
المدير العام للمركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي، ولجنة الآثار، مع تسجيل هذه المباني التاريخية في
الجريدة الرسمية.

الفصل السادس عشر: قرار ترتيب الأثريات المنقولة: لا بد من إشعار مالك هذه الممتلكات أو المقتنين لها
بتصريح يصدر عن المسؤول الحكومي، أو اللجنة المختصة بذلك، وهذا القرار لا تثبت صلاحيته ولا يمكن
تمريره، إ ّ لا بعد إشعار المستفيدين لها قبل عشرة أشهر من طلب الإجلاء.

الفصل السابع عشر: ترتيب أي شيء خاص لا يمكن التعويض منه.

الفصل الثامن عشر: الفكرة المقترحة لترتيب أي قطاع أثري إذا حصل عدم التفاهم بين مالك القطاع
والمسؤولين، حينئذ يحول الوزير هذا الموضوع إلى لجنة الآثار، قبل اتخاذ أي قرار نهائي في ذلك.

الفصل العشرون: يجب على وزير الثقافة والتراث إعلام المسؤولين عن أوضاع الأثريات العامة والخاصة.

الفصل الحادي والعشرون: الحقوق والواجبات من المباني التاريخية للدولة.

- حقوق الوصول إلى الأماكن التاريخية.

- حقوق الزيارة.

- حقوق التسجيل عند الدخول.

الفصل الثاني والعشرون: مالك المباني التاريخية المرتبة والمنظمة، لا بد من تسجيلها لدى الإدارة المختصة

- المحافظة - الصيانة - الطلاء - المراقبة.

الفصل الثالث والعشرون: ينص هذا الفصل على حماية المباني التاريخية والعناية بها.

الفصل الرابع والعشرون: يمنع هذا الفصل مالك الممتلكات المحفوظة من إحداث تغيير أو تبديل، أو إضافة،
أو إزالة، أو إخفاء دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.

الفصل الخامس والعشرون: كل من يجد مشكلة في صيانة الممتلكات الأثرية التاريخية، فإنّ الحكومة
ستتحمل نصف المصاريف أو جميعها.

الفصل السادس والعشرون: حقوق زيارة المباني التاريخية الخاصة، المصونة طبقا للفصل: 25 والتي اطلع
عليها الحكومة وصاحب المباني - الذين ساهموا في صيانتها والمحافظة عليها يفتح دفتر قيد بين الدولة
والمالك بتقسيم المسؤولية بين الطرفين، من أجل المحافظة وصيانة تلك المباني.

الفصل السابع والعشرون: هذا الفصل يمنع تصدير أي أثر خارج جزر القمر.

الفصل الثامن والعشرون: أي تصدير من هذه الأثريات خارج جزر القمر لا بدّ من الحصول على ترخيص
من وزير الثقافة والتراث بعد إجراء مشاورة مع المدير العام للمركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي، وذلك
بغرض إعارتها للعرض في الخارج لمدة محددة، أو تقديم ضمان للمحافظة عليها، أو مبادلة بأثر تاريخي ذي
قيمة فنية أو علمية للآثار التاريخية الوطنية.

الفصل التاسع والعشرون: هذا القانون يجب منع تصدير أي أثر تاريخي لم يسجل رسميا في قائمة سجلات
الآثار التاريخية، كالأسلحة، والسيوف، والمخطوطات، والتقنيات الأثرية والوثائق وغيرها بدون الحصول
على شهادة تمنع عدم تصديرها، بإصدار من المدير العام للمركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي.

الفصل الثلاثون: لا يجوز لأي شخص القيام بأي عملية حفر أو تنقيب أو اكتشاف أي أثر من الآثار، إ ّ لا
بتصريح كتابي من وزارة الثقافة والتراث.

الفصل الحادي والثلاثون: الآثار المنقولة وغير المنقولة التي تمّ اكتشافها والعثور عليها والتي لها قيمة أو
أهمية تاريخية أو علمية، أو جيولوجيا، يجب إخطار الإدارة العامة للمركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي،
أو أقرب مديرية للتاريخ، وعلى الجهة المبلغة بالأثر المكتشف أن تعلنها لوزارة الثقافة.

الفصل الثاني والثلاثون: لا يجوز لمدير المركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي إصدار ترخيص أعمال حفر
وتنقيب، إ ّ لا للأشخاص المتخصصين علميا، وكل عملية اكتشاف أو حفر أثر من الآثار لا بد من ممثل
المركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي أن يقوم بها.

الفصل الثالث والثلاثون: إذا كان موضع الأرض التي يتم فيه الحفر مملوكا ملكية خاصة للأفراد يجب على
المكلف بعملية الحفر والتنقيب، أن يخبر مالك الأرض بالقوانين والشروط التي سمحت له القيام بعملية الحفر.
الفصل الرابع والثلاثون: يجوز للدولة أو الحكومة أن تباشر بعملية حفر أو تنقيب في أرض مملوكة ملكية
خاصة دون إخطار مسبق لمالك الأرض.
الفصل الخامس والثلاثون: لمالك الأرض الحق في طلب التعويض من جراء ضرر يلحق به بسبب الحفر
والتنقيب في أرضه.

الفصل السادس والثلاثون: تقع مسؤولية التعويض على الجهة التي قامت بعملية الحفر والتنقيب.

الفصل السابع والثلاثون: قبل مغادرته للأراضي القمرية، يجب أن تقدم الجهة الأجنبية التي قامت بعملية
الحفر والتنقيب تقريرا كاملا إلى وزارة الثقافة والتراث خلال شهر من قيامها بعملية الحفر، ويجب أن

يصدق هذا التقرير من طرف خبير علمي قمري.

الفصل الثامن والثلاثون: الآثار التي تم اكتشافها والعثور عليها يجب أن تسلم إلى الدولة، والدولة وحدها هي
التي ستقرر أو تحدد الأقساط التي تستحق على المكتشفين والباحثين.

الفصل التاسع والثلاثون: الجزاء والعقوبات.

الفصل: 39 - يعاقب عليه كل إخلال أو مخالفة للآتية:

الفصل: 26 - حق الزيارة للآثار على الأطراف الذين سبق الإشارة لهم أعلاه، في المادة: 25 ، والمصرح
لهم من قبل الدولة، وخاصة الأشخاص الذين لهم حق المشاركة والمحافظة والعناية لهذه الآثار، وفقا لما بينه
دفتر القيد، من شروط وما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، وذلك بهدف الحماية والصيانة والحفاظ
والعناية لهذه الآثار.
الفصل: 31 - عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو العثور على أي أثر من الآثار.

الفصل: : 38 - عدم تسليم الدولة القطع الأثرية أثناء التنقيب والحفر، أو بعد العثور عليها إلى السلطات
والمنظمات المنوطة بالحماية والعناية.
الفصل الأربعون: سيتم تشكيل لجنة وطنية من قبل وزارة الثقافة للآثار والأماكن الأثرية، ويتعين على
المركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي أن يلعب دورا هاما تجاه الوزارة المختصة.

الفصل الحادي والأربعون: على اللجنة الوطنية عقد اجتماع مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الوزير
المختص.

الفصل الثاني والأربعون: اللجنة الوطنية لها اختصاص في إعلان ما يلي:
- تسجيل وتصنيف وتقييم قوائم أثرية إضافية لاحقا.
- كل حالة أو أعمال مشروع تعديل هام للأماكن الأثرية التي توجد بها هذه القطع أو الآثار، مع الأخذ برأي
الجهة المختصة.

الفصل الثالث والأربعون: اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن الآثار والأماكن الأثرية.

الفصل الرابع والأربعون: يتعين في كل محافظة تشكيل لجنة للآثار والأماكن الأثرية، وهذه اللجنة يمكن أن
تقدم إلى اللجنة الوطنية طلبا لتصنيف وتسجيل القوائم الإضافية للآثار.

الفصل الخامس والأربعون: على اللجنة المحلية الإشعار بأي مشروع بناء أو تطوير، أو ترميم سواء عام أو
خاص، في أي مكان أثري أو أماكن تاريخية معروفة مسبقا، وفي هذه الحالة يجب على المدير العام للمركز
الوطني للتوثيق والبحث العلمي أن يبدي رأيه فيها.

الفصل السادس والأربعون: يجب أن تعقد اللجان المحلية اجتماعين في السنة على الأقل.

تم تصديق هذا القانون في الجلسة البرلمانية، المنعقدة يوم 27 من يونيو لعام 1994 م.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
منتدى QANOONkom
بإدارة/ المستشار أحمد حجازي



General Admin
General Admin
General Admin

المساهمات : 121
تاريخ التسجيل : 23/03/2012

https://qanoonkom.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

قانون الآثار في جزر القمر :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى